المادة (٧)

 

  • يجتمـع المجلس بـدعوة مـن الـرئيس او نائبـه عنـد غيابـه مـره كـل سـتة أشـهر أو كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعـه قانونيـا بحضـور اغلبيـة أعضـائه علـى ان يكـون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
  • للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لالستئنـاس برأيه في الأمـور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
  • لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضـوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
  • يســمي الأمـين العــام أحــد مــديري المـديريات او الوحــدات فــي المجلـس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظـيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلسـاته وحفـظ قيـوده وسجالته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته .