المادة (١٠)

  • يشترط فـيمن يعـين عضتوا فـي أي متن لجتان الدراستات العليـا المنصـوص عليهتا فـي المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا فـي حقـل اختصاصـه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكـون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
  •  تنتخب كل لجنة من بـين اعضـائها رئيسـا لهـا ونائبـا لـه لمـدة أربـع سـنوات قابلـة للتجديد لمرة واحدة.
  • يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا .
  • تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية :-
  1. التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات .
  2. النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصـها للمجلس .
  3. النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات .
  4. اتخـاذ الاجـراءات الالزمـة لضـمان المسـتوى المطلـوب للامتحانـات والنـدوات والدورات .
  5. ممارسـة مهـام وصـالحيات أي مـن اللجـان المتخصصـة للامتحانـات الـى حـين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
  6. أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها .