Skip to main content
المادة ( ١٣)
- يجتمع المجلس أو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
- يكون إجتماع المجلس أو اللجان التابعة له قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.