المادة ( ١٧)

 

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئـات التالية :-

أ- الطبيـــب الحاصـــل علـــى أعلـــى شـــهادة اختصــاص مـــن خـــارج المملكــــة قبـــل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس .

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصـاص مـن دولـة تربطهـا بالمملكـة اتفاقيـات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس .

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقـاً لبرنـامج تـدريبي معتمـد منتهيـا باجتيـاز الامتحـان المخصـص فـي البلـد الـذي تـدرب فيـه ويحمـل رخصـة مزاولـة مهنة سارية لمدة ثلاث سـنوات بـدون انقطـاع مـارس خاللهـا المهنـة للمـدة ذاتهـا فــي مجــال اختصاصــه فــي البلــد الــذي منحــه رخصــة المزاولــة ووفقــا لتعليمــات يصدرها مجلس الوزراء لهذه لغاية بناء على تنسيب من المجلس .

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي :-

  • أن يكـــون قـــد حصــل علــى الاختصـــاص مـــن المجلـــــس أو مــــا يعادلــــه فــــي التخصص الرئيسي .
  • أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي .
  • أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة .

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.