المادة (٢١)

  • يعاقــب كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو الانظمــة أو التعليمــات أو القــرارات الصــــــادرة بمقتضــــــاه بغرامـــــة لا تقــــــل عــــن (500) دينــــار ولا تزيـــد علـــى (1000) ديـنـار إضــافة الــى إزالــة أســباب المخالفــة وللمحكمــة أن تمــع المخـالف مـن ممارسـة الاختصـاص مؤقتـا الـى حـين صـدور حكـم قضـائي قطعـي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .
  • لا يحـول الحكـم الصـادر ببـراءة الطبيـب أو الصـيدلي مـن المخالفـة المنسـوبة اليـه أو عـدم مسـؤوليته عنهـــا أو إدانتـه بهـا دون مالحقتـه تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة .