المادة (٢٣)

يلغـى قـانون المجلـس الطبـي الأردنـي رقـم (17) لسـنـة 2005 علـى أن يسـتمر العمـل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلهـى أو تعـدل أو يسـتبدل غيرهـا بهـا وفقا لأحكام هذا القانون .