المادة (6)

      لا يسمح للمتدرب بالتغيب عن اكثر من 20 % من ايام السنه التدريبيه :-

أ.   وإذا تغيب عن اكثر من 20.% من ايام السنه التدريبه فيجوز اعاده تسجيله في نفس السنه التدريبه اذا رغب المستشفى المعني ، او تتخذ اجراءات فصله من البرنامج التدريبي لذلك التخصص.

ب. ينذر المتدرب من قبل رئيس لجنه التدريب والتوصيف اذا تغيب عن 10% من ايام السنه التدريبيه بناء ً على توصيه مدير البرنامج او رئيس القسم في المستشفى المعني او المركز التدريبي.