المادة (9)

تأجيل الدراسة والتدريب

أ.   اذا بدأ البرنامج بعد السنه الاولى ولم يكن المتدرب مسجلاً لتلك السنه يعتبر تسجيله في المجلس الطبي الاردني ملغى الا اذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهه المتخصصه في المجلس وفقاً لما يلي :-

.1  اذا قدم العذر للجنه التدريب والتوصيف خلا اسبوعين من بدء الدراسة والتدريب.

.2  اذا قدم العذر للجنه العلميه المتخصصه خلال فتره تزيد عن اسبوعين من بدء الدراسه والتدريب ولكنها لا تزيد عن ثمانيه اسابيع

ب. اذا انقطع الطالب عن الدراسه والتدريب في غير الحالات السابقه يعتبر تسجيله ملغي ، الا ان للمجلس الطبي الاردني بناءً على تنسيب من اللجنه العلميه المختصه ولجنه الدراسات العليا الموافقه على اعاده تسجيله اذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجلس .

ج.  للمتدرب ان يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب تقتنع بها الجهه المختصه بالموافقه على التأجيل وذلك وفقاً لمايلي:- 

.1  لجنه التدريب والتوصيف واللجنه العلميه المتخصصه اذا كان التاجيل لمده سنه تدريبيه .

.2  لجنه الدراسات العليا اذا كان التاجيل لمده تتجاوز السنه التدريبيه ولا تزيد عن سنتين تدريبيتين.

.3  المجلس الطبي الاردني اذا كان التأجيل يتجاوز السنتين التدريبيتين ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبيه 

د.   لايجوز تأجيل دراسه المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنه الاولى .

هـ.  لا تحتسب مده التأجيل من الحد الاعلى للمده المسموح بها للحصول على شهاده المجلس الطبي الاردني في ذلك الاختصاص.