المادة (12)

  •  يجوز أن يتغيب أحد الأعضاء من أية لجنة من لجان المجلس عن الجلسة التي يدعى إليها بعذر مشروع  إذا تغيب العضو عن حضور إجتماعات أية لجنة أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع فللجنة المعنية أن تنسب ألى اللجنة المسؤولة عنها حسب التسلسل إسم عضو جديد ليحل محله ويعتبر العضو المتغيب فاقداً لحقه في عضوية تلك اللجنة.
  •  يحتفظ العضو بعضويته في أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا أوفد أو غادر الأردن لدورة تدريبية أو مؤتمر أو لأي سبب آخر تقبله اللجنة المسؤولة ، على أن لايزيد مدة الغياب عن ثلاثة أشهر وفي حال زيادة المدة عن ذلك فللجنة المسؤولة الحق بتنسيب عضواً بدلاً عنه.
  •  في حالة مرض أحد الأعضاء يبقى محتفظاً بعضويته لمدة ثلاثة أشهر وبعدها يحق للجنة المسؤولة التنسيب بعضو بديلاً عنه.