المادة (14)

  •  لايجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يعين عضواً في أي من لجان المجلس .
  •  تتولى الأمانة العامة للمجلس الطبي توجيه الدعوات لإجتماعات اللجان بالطريقه التي تراها مناسبة .
  •  تصرف لأعضاء اللجان بدل تمثيل عن عدد الجلسات المبالغ التي يقررها المجلس الطبي شريطة أن يراعي الحضور والغياب لكل حضور .
  •  يجوز أن يعين العضو في أكثر من لجنة .