Skip to main content
المادة (٨)
- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- يتولى الامين العام المهام والصالحيات التالية :-
- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
- الإشـراف علـى الجهـاز التنفيـذي للأمانـة العامـة للمجلـس وإعــداد الهيكـل التنظيمي له .
- متابعة اعمال اللجان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون وتقـديم تقـارير دوريـة للمجلس عن عملها .
- إعداد مشروع الموازنة السـنوية والبيانـات الماليـة الختاميـة والتقريـر السـنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها .
- اقتراح التعليمات اللازمـة لتطـوير آليـات عمـل المجلـس والامانـة العامـة وتقـديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها .
- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها .
- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .
- للأمين العام تفويض أي من صـالحياته المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون لأي مـن موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.