المادة ( ١٣)

المادة ( ١٣)

 

  • يقسم أعضـاء اللجـان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون عنـد تعيينـهم أمـام الـرئيس أو من يفوضه اليمين التالية :-

)اقسم بالله العظيم أن أعمـل بأمانـة وإخـالص وأن اقـوم بمهـامي وواجبـاتي بتجـرد وحياد دون أي تمييز . (

  •  للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصـوص عليهـا في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا تـوافرت فيـه شـروط العضـوية علـى ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.
  • علـى اللجنان المشـكلة بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون رفـع تقــارير دوريـة للمجلـس بناء على طلبه.