المادة (22)

أ.     يسمح للمتدرب في برنامج تدريبي تابع للمجلس العربي للاختصاصات الطبية وانهى متطلبات التدريب في   ذلك البرنامج ان يتقدم لأمتحان الجزء الثاني من امتحان المجلس الطبي الاردني في ذلك الاختصاص شريطة ان يتقدم بوثيقة من الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية تثبت انه مستوفي للشروط المطلوبة   للتقدم لإمتحان الجزء الثاني ( النهائي) لذلك الاختصاص في المجلس العربي للاختصاصات الصحية , ويعفى المتدرب المشار اليه من دخول امتحان الجزء الاول للمجلس الطبي الاردني شريطة نجاحه في امتحان الجزء الاول وبما يتوافق مع متطلبات المجلس الطبي الاردني سواء في التخصص الرئيسي او الفرعي .

 

ب.   الاضافة الى ماورد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا كان تدريب المتدرب التابع  للمجلس العربي للاختصاصات الصحية داخل الاردن فيجب لغايات استيفاء شروط التقدم لإمتحان الجزء الثاني ان يكون التدريب ضمن      المستشفيات المعترف بها من قبل المجلس الطبي الاردني وحاصلا على وثيقة من هذه المستشفيات تفيد انه 

       انهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنه الاخيرة من البرنامج التدريبي وانه يوصى له بدخول امتحان المجلس العربي للاختصاصات الصحية .