المادة (13)

1- تنتخب اللجان في اول اجتماع لها رئيسا ونائبا له من بين الاعضاء .

2- تكون اجتماعات اللجان المنصوص عليها في هذه التعلميات بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه .

3- تكون اجتماعات اية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات دوريا كل 2-4 اسابيع، على انه يمكن عقد اجتماعات استثنائية لهذه اللجان اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4- تكون اجتماعات اية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور .

5- تصدر اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة او نائبه .

6- تتولى الامانة العامة للمجلس الطبي الاردني توجيه الدعوات لاجتماعات اللجان بالطريقة التي تراها مناسبة .

7- يصرف لاعضاء اللجان بدل تمثيل عن عدد الجلسات المبالغ التي يقررها المجلس الطبي شريطة ان يراعى الحضور والغياب لكل عضو .

8- تلغي هذه التعليمات جميع الاحكام التي تتعارض معها الواردة في اي تعليمات او قرارات سابقة .