التسجيل والمواظبه والانذار والفصل من برامج التدريب

       تشكل كل لجنه علميه متخصصه في المجلس الطبي الاردني لجنه فرعيه تسمى ( لجنه التدريب والتوصيف) على النحو التالي :-

  1. رئيس اللجه العلميه المتخصصه                                     رئيساً
  2. نائب رئيس اللجنه العلميه المتخصصه                             نائب الرئيس 
  3. مدراء البرامج التدريبيه او رؤساء الاقسام في المستشفيات التي صدر قرار من المجلس الطبي الاردني بالإعتراف بها لاغراض التدريب في حقل الاختصاص .

تتولى لجنه التدريب والتوصيف الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-

  1. وضع الخطوط العريضه للبرنامج التدريبي في حقل اختصاصها في المستشفيات .
  2. وضع الخطه الدراسيه للبرنامج التدريبي في حقل اختصاصها .وتحديث هذه الخطه كلما اقتضت الحاجه..
  3. وضع التوصيات التي تساعد على التنسيق بين برامج التدريب ( في حقل اختصاصها والمعترف بها من قبل المجلس الطبي الاردني ) في المجالات الاكاديميه والمهنيه والتدريبيه.
  4. وضع اسس التعاون مع المستشفيات الاخرى داخل المملكه وخارجها لاغراض تعليم وتدريب الاطباء في حقل اختصاصها.
  5. تقييم المستشفى او المراكز التدريبيه التي تتقدم بطلب خطي للمجلس الطبي الاردني للاعتراف بالتدريب فيها في حقل اختصاصها ، ورفع تنسيبها للجنه العلميه المتخصصه خلال شهر واحد من ورود الطلب للمجلس الطبي الاردني .
  6. اعاده تقييم البرنامج التدريبي في المستشفى او المراكز التدريبيه المعترف بها من قبل المجاس الطبي الاردني وتتم عمليه التقييم مره كل سنه وتنسب لللجنه العلميه المتخصصه استمرار الاعتراف بالبرنامج او اصدار انذار بسحب الاعتراف بالبرنامج اذا لم تستكمل النواقص او تصحيح المخالفات او الغاء الاعتراف بالبرنامج ، ويتم اعلام اللجنه عن ايه تغيرات بالبرنامج التدريبي للمستشفيات من قبل مسؤول التدريب لذلك المستشفى او المركز التدريبي عضو اللجنه.
  7. التنسيب للجنه العلميه المتخصصه بقبول تسجيل المتدرب في حقل تخصصها بناءً على طلب من مدير البرنامج او رئيس القسم في المستشفى او المراكز التدريبيه المعترف بالتدريب فيها.
  8. العمل على عقد ورش عمل تدريبيه ودورات تدريبيه وندوات ومحاضرات لغرض توفير الامكانات التعليميه  للمتدربين في برنامج التخصص .
  9. وضع التوصيات التي تساعد على رفع  مستوى الخدمات المهنيه في حقل اختصاصها .
  10. التنسيب بشأن ما يعرضه عليها رئيس اللجنه العلميه المتخصصه.
  11. وضع الاسس التي تساعد على التنسيق في حقل اختصاصها بين المجلس الطبي الاردني وبين المجلس العربي للاختصاصات الطبيه.
  12. لحين تشكيل لجنة التدريب والتوصيف تتولى اللجنة العلمية المتخصصة مهامها .

 

     تقدم طلبات التسجيل للمتدربين في السنه الاولى من برنامج التخصص على النموذج الصادر عن المجلس الطبي الاردني .

أ.   يقدم النموذج المعبأ الى الامانه العامه للمجلس الطبي الاردني ولا يبت في اي طلب الا اذا استوفيت جميع الاوراق الثبوتيه.

ب. تتضمن الاوراق الثبوتيه طلباً من مدير البرنامج ورئيس القسم ومدير المستشفى او المركز التدريبي التي قبلت التحاق الطبيب فيها  لتسجيل الطبيب في البرنامج التدريبي في المجلس الطبي الاردني .

ج.  تصدر اللجنه العلميه المتخصصه بناءً على تنسيب من لجنه التدريب والتوصيف ، قرار القبول في موعد اقصاه اسبوع قبل السنه التدريبيه .

د.   تبدأ السنه التدريبيه في الاول من شهر كانون الثاني وشهر تموز من كل سنه .

هـ.  الحد الاعلى لعدد الطلبه المقبولين في البرنامج التدريبي للطب البشري هو طالب لكل خمسه عشر سريراً مخصصه لعلاج المرضى في ذلك التخصص في المستشفى التدريبي لكل سنه تدريبيه .  المجموع الكلي لعدد المتدربين في اي اختصاص = عدد سنوات التدريب في البرنامج مضروبا في عدد الاسره /15وفي الاختصاصات الفرعيه مثل العيون والجلديه وجراحه المسالك البوليه والانف والاذن والحنجره وغيرها ، يكون الحد الاعلى لعدد الاسره المطلوبه هو ثمانيه اسره والحد الادنى خمسه اسره.

و.   اما الاختصاصات التي ليس لها اسره خاصه بها مثل الطب الشرعي وعلم الامراض والجلديه والاشعه التشخيصيه وغيرها فيكون الحد الاعلى لعدد المقيمين واحد لكل (75) سرير يقوم الاختصاصي بخدمته.

  تتم اجراءات اعاده التسجيل حسب الاسس التالية :- 

أ.    تقدم طلبات اعاده التسجيل للمتدربيبن سنوياً على النموذج الصادر عن المجلس الطبي الاردني .

ب.  يقدم الطلب المعبأ الى الامانه العامه للمجلس الطبي الاردني قبل شهر من بدء السنه التدريبيه ولا يبت في اي طلب الا اذا استوفيت جميع الاوراق الثبوتيه.

ج.   تتضمن الاوراق الثبوتيه طلباً من مدير البرنامج ورئيس القسم ومدير المستشفى او المركز التدريبي لتسجيل المتدرب في السنه التدريبيه اللاحقه للسنه التي انهى تدريبه فيها بنجاح او لاعاده تسجيله في نفس السنه اذا لم يجتز التدريب بنجاح ، كما تتضمن الاوراق الثبوتيه السجل الدراسي للمتدرب في البرنامج التدريبي مبيناً فيها تفصيل نتيجه الامتحان السنوي للمتدرب .

د.   تصدر اللجنه العلميه المتخصصه بناء على تنسيب من لجنه التدريب والتوصيف ، قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنه التدريبيه.

          لا يسمح للمتدرب بالتغيب عن اكثر من 20 % من ايام السنه التدريبيه :-

    أ.   وإذا تغيب عن اكثر من 20.% من ايام السنه التدريبه فيجوز اعاده تسجيله في نفس السنه التدريبه اذا رغب المستشفى المعني ، او تتخذ اجراءات فصله من البرنامج التدريبي لذلك التخصص.

    ب. ينذر المتدرب من قبل رئيس لجنه التدريب والتوصيف اذا تغيب عن 10% من ايام السنه التدريبيه بناء ً على توصيه مدير البرنامج او رئيس القسم في المستشفى المعني او المركز التدريبي.

          يفصل المتدرب من البرنامج التدريب في الحالات التاليه :- 

    أ.   اذا ارتكب مخالفه توجب فصله حسب الانظمه العامه المعمول فيها في المستشفى او المركزالتدريبي المعني.

    ب. اذا تغيب عن اكثر من 20 % من ايام السنه التدريبيه ولم يتقدم مدير او رئيس القسم ومدير المستشفى او المركز التدريبي  المعني بطلب لاعاده تسجيله في نفس السنه التدريبيه .

    ج.  اذا لم يتقدم مدير البرنامج او رئيس القسم او مدير المستشفى او المركز التدريبي بطلب لاعاده تسجيله.

    د.   اذا اخفق في اجتياز الامتحان او التقييم السنوي الذي يجريه المستشفى او المركز المعني في محاولتين متتاليتين خلال سنتين متتاليتين.

    أ.   الحد الادنى للتدريب في المرحله الاولى للبرنامج التدريبي هي سنه واحده تدريبيه على الاقل .

    ب. الحد الادنى للتدريب في المرحله الثانيه هو عدد السنوات المحدده في الخطه الدراسيه لبرنامج التدريب في ذلك التخصص.

    ج.  الحد الاعلى للتدرب في المرحله الثانيه هو ( الحد الادنى + سنتين ميلاديتين)

     

    تأجيل الدراسة والتدريب

    أ.   اذا بدأ البرنامج بعد السنه الاولى ولم يكن المتدرب مسجلاً لتلك السنه يعتبر تسجيله في المجلس الطبي الاردني ملغى الا اذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهه المتخصصه في المجلس وفقاً لما يلي :-

    .1  اذا قدم العذر للجنه التدريب والتوصيف خلا اسبوعين من بدء الدراسة والتدريب.

    .2  اذا قدم العذر للجنه العلميه المتخصصه خلال فتره تزيد عن اسبوعين من بدء الدراسه والتدريب ولكنها لا تزيد عن ثمانيه اسابيع

    ب. اذا انقطع الطالب عن الدراسه والتدريب في غير الحالات السابقه يعتبر تسجيله ملغي ، الا ان للمجلس الطبي الاردني بناءً على تنسيب من اللجنه العلميه المختصه ولجنه الدراسات العليا الموافقه على اعاده تسجيله اذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجلس .

    ج.  للمتدرب ان يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب تقتنع بها الجهه المختصه بالموافقه على التأجيل وذلك وفقاً لمايلي:- 

    .1  لجنه التدريب والتوصيف واللجنه العلميه المتخصصه اذا كان التاجيل لمده سنه تدريبيه .

    .2  لجنه الدراسات العليا اذا كان التاجيل لمده تتجاوز السنه التدريبيه ولا تزيد عن سنتين تدريبيتين.

    .3  المجلس الطبي الاردني اذا كان التأجيل يتجاوز السنتين التدريبيتين ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبيه 

    د.   لايجوز تأجيل دراسه المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنه الاولى .

    هـ.  لا تحتسب مده التأجيل من الحد الاعلى للمده المسموح بها للحصول على شهاده المجلس الطبي الاردني في ذلك الاختصاص.

    الانتقال من برنامج تدريبي الى برنامج تدريبي اخر في نفس حقل الاختصاص

    أ.     يسمح بإنتقال المتدرب من برنامج تدريبي محلي الى برنامج تدريبي اخر داخل المملكه في حاله وجود شواغر بشرط ان يكون ناجحاً في  الامتحان او التقييم السنوي في البرنامج الذي يرغب الانتقال منه .  

    ب.   الا يكون قد صدر قرار من الجهه المختصه في المجلس الطبي الاردني بفصله من البرنامج التدريبي في ذلك الاختصاص.

    ج.    لايسمح بالانتقال من برنامج تدريبي محلي الى برنامج اخر الا في بداية السنه التدريبية .

    يسمح بأنتقال المتدرب من برنامج تدريبي خارج الاردن الى برنامج تدريبي داخل الاردن في حاله وجود شواغر حسب الشروط التاليه:-

    أ.    استيفاء شروط التسجيل في البرنامج التدريبي المعني في المجلس الطبي الاردني .

    ب.  ان يكون المتدرب منتقلاً من برنامج تدريبي تعترف به اللجنه العلميه المتخصصه في المجلس الطبي الاردني 

    ج.  ان يكون الانتقال لمستوى السنه الثانيه فقط ، اي يقبل المتدرب خارج الاردن في السنه الثانيه من برنامج التدريب المحلي كحد اعلى مهما كانت عدد السنوات التدريبيه في البرنامج التدريبي الذي انتقل منه.

    د.   يشترط في قبول المتدرب المنتقل ان يجتاز امتحان مستوى السنه الاولى للتدريب.

    هـ.  يتم تقديم طلب الانتقال الى الامانه العامه للمجلس الطبي الاردني قبل شهر من بدء السنه التدريبيه ، ولا ينظر في الطلب الا اذا كان مستوفياً جميع الاوراق الثبوتيه.

    و.   تصدر اللجنه العلميه المتخصصه بناءً على تنسيب من لجنه التدريب والتوصيف قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنه التدريبيه.

     

    الامتحـــانـــات

            تشكل كل لجنه علميه متخصصه لجنه تسمى لجنه الامتحانات على النحو التالي :-  

    أ.     رئيس اللجنه العلميه المتخصصه.                              /  رئيساً

    ب.   نائب رئيس اللجنه العلميه المتخصصه                       / نائب الرئيس 

    ج.    ثلاثه من اعضاء اللجنه العلميه المتخصصهيتم انتخابهم دورياً من قبل اعضاء اللجنه المتخصصه.    / اعضاء 

    د.    اثنان من الاختصاصيين العاملين في هيئه التدريب في البرامج التدريبيه المعترف بها لدى المجلس الطبي الاردني ينسبهم مدراء البرامج او رؤوساء الاقسام في تلك البرامج ، على ان لاينسب اكثر من عضو من برنامج واحد وبالتنسيق مع اللجنه العلميه المتخصصه وموافقه لجنه الدراسات العليا . / أعضاء

    هـ. للمجلس الطبي الاردني بناءً على تنسيب من لجنه الدراسات العليا واللجنه العلميه المتخصصه ان يضم الى عضويه لجنه الامتحان اعضاء اخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثه من الاختصاصيين لمده سنه قابله للتجديد.

          تتولى لجنه الامتحانات الصلاحيات والمسؤوليات التاليه:-

    أ.   وضع اسس الامتحانات في حقل اختصاصها .

    ب. وضع الاسس التي تساعد على التنسيق في حقل اختصاصها بين المجلس الطبي الاردني وبين المجلس العربي للاختصاصات الطبيه.

    ج.  اجراء امتحان الجزء الاول والجزء الثاني حسب قانون وانظمه وتعليمات المجلس الطبي الاردني .

    أ.   يعقد امتحان الجزء الاول مرتين في العام ، وذلك خلال شهر شباط وشهر اب من كل عام .

    ب. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسيه ذات العلاقه بالاختصاص والمبادئ الاساسيه للعلوم السريريه في حقل الاختصاص  /   Basic Principles Related to Specialty / Basic Principles of Clinical Science Related to Specialty     ويحتوي الامتحان على اسئله متعدده الخيارات ذات الاجابه الواحده الصحيحه ، لا تقل عن مائه سؤال لكل امتحان.

    ج.   تكون علامه النجاح في امتحان الجزء الاول (60%) على الاقل.      

    أ.    يسمح للمتدرب التقدم لامتحان الجزء الاول بعد ان يكون قد انهى بنجاح دراسته وتدريبه لمستوى السنه الاولى من البرنامج التدريبي.

    ب.  لا يسمح للمتدرب دخول امتحان الجزء الثاني ( النهائي) الا بعد ان يكون قد اجتاز امتحان الجزء الاول بنجاح.

     

    شروط التقدم لامتحان الجزء الثاني لشهادة المجلس الطبي الاردني

           تقبل الطلبات التالية لدخول امتحان الجزء الثاني :

    .1 الاطباء الذين انهوا اقامتهم داخل المملكه ويشترط لقبول طلباتهم مايلي :

    أ.       أن يكون المتدرب قد انهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الاخيرة من البرنامج التدريبي .

    ب.     أن يقدم النموذج المعبأ الى الامانة العامة للمجلس الطبي الاردني قبل شهر من موعد الامتحان ولا يبث في أي طلب الا اذا استوفى جميع الاوراق الثبوتية المطلوبة. تتضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة تقريرا" من مدير البرنامج او رئيس القسم مصدقا" من مدير المستشفى  او المركز التدريبي المعني يفيد بأن المتقدم قد انهى تدريبه بنجاح في مستوى السنة الاخيرة وانه قد اجتاز  الامتحان الذي اجراه القسم في ذلك المستشفى او المركز التدريبي لمستوى السنة الاخيرة بنجاح وانه يوصي بالسماح له بالدخول الامتحان .

    د.      تصدر اللجنة العلمية المتخصصة بناء عل تنسيب لجنة الامتحانات قرار القبول في موعد اقصاه ثلاثة اسابيع قبل موعد الامتحان .

    .2     الاطباء الذين انهوا اقامتهم خارج المملكه  ضمن البرنامج التدريبي للمجلس العربي للأختصاصات الطبية ويشترط استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة  ( 22 ) من هذه التعليمات .

    .3     الاطباء الذين يحملون اعلى شهادة اختصاص ويحق له ممارسة المهنه  في بلد التخصص وان تكون الشهاده ممنوحة نتيجة  امتحان وان تتناسب ومتطلبات المجلس الطبي الاردني ضمن برنامج تدريبي متدرج  ومتواصل .

    .4 الاطباء الذين انهوا تدريبهم ضمن برنامج الهيئة السعودية للتخصصصات الصحية  .

    .5    في جميع الاحوال يجب ان يكون التدريب متدرج ومتواصل ويتناسب مع البرنامج التدريبي المعتمد من قبل المجلس .

    أ.     يعقد امتحان الجزء الثاني في المجلس الطبي الاردني مرتين في العام ، وذلك خلال شهر شباط وشهر آب من كل عام.

    ب.   يعقد الامتحان على الشكل الآتي : 

    1.     الامتحان الكتابي في محتوى العلوم السريرية المتقدمة في حقل الاختصاص والكفاءة لممارسة الاختصاص .

    • Advanced Clinical Sciences Related to Specialty
    • Clinical Competence Related to Specialty

           هذا ويحتوي الامتحان الكتابي على اسئلة متعدده خيارات الاجابة الواحدة الصحيحة لا تقل عن مائة سؤال لكل امتحان.

    2.   الامتحان السريري والشفوي كوحدة واحدة .

    أ.    لايسمح بالتقدم للامتحان السريري وللامتحان الشفوي الا لمن اجتاز بنجاح الامتحان الكتابي من الجزء الثاني وحصل على معدل 60% فما فوق.

    ب.   تعتبر علامة النجاح للامتحان السريري والامتحان الشفوي 60 % فما فوق كمجموع لجميع الحالات

    ج.   يعتبر ناجحاً في امتحان الجزء الثاني من اجتاز جميع اجزائه (الكتابي والسريري والشفوي) .

    د.    تحتسب علامة النجاح في الإمتحان لتكون مجموع علامات المتقدم بالجزء التحريري بوزن 60% من العلامة وبالجزء السريري والشفوي بوزن 40% من العلامة على أن يكون المعدل العام فوق الــ60% ( دون اشتراط النجاح بكل حالة من حالات الجزء السريري والشفوي ) وعلامة النجاح لكل من الجزء التحريري ومجموع حالات الجزء السريري والشفوي 60% فما فوق .

    أ.   يسمح للمتدرب التقدم لامتحان الجزء الثاني بعد ان يكون قد انهى بنجاح دراسته وتدريبه لمستوى السنة الاخيرة من البرنامج التدريبي.

    ب. إذا نجح المتقدم في الامتحان الكتابي وفشل في الامتحان السريري او في الامتحان الشفوي او في الحصول على معدل تراكمي مقداره ( 60 % ) فما فوق يعتبر مكملا".

    ج.  يسمح للطبيب المؤهل بدخول امتحان شهادة المجلس الطبي الاردني ( الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان بشقيه  ( التحريري والشفوي ) اربع مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب  بنجاح وحاز على الجزء الاول من شهادة المجلس الطبي الاردني بدون تحديد المده ، فإذا لم يوفق فيها عليه أن يتلقى تدريبا" لمدة سنة واحدة في اختصاصه في مستشفى معترف به ، ومن ثم يحق له بعد ذلك التقدم للامتحان بشقيه مرتين .  من الممكن اعادة هذا البرنامج التدريبي والدخول للامتحان مرتين اخريين الى ان يستوفي ما مجموعه الكلي عشر مرات ، فإذا لم ينجح فيها يفقد حقه نهائيا" في الدخول الى الامتحان .

    د.  اذا فشل المكمل في اجتياز الامتحان الشفوي والسريري اواذا فشل في الحصول على معدل تراكمي مقداره (60 %) فما فوق فيعتبر راسبا" في امتحان الجزء الثاني بمجموعه.

    هـ.   لايحق للطبيب ان يعيد الامتحان الكتابي بعد نجاحه فيه مرة اخرى .

    أ.     يسمح للمتدرب في برنامج تدريبي تابع للمجلس العربي للاختصاصات الطبية وانهى متطلبات التدريب في   ذلك البرنامج ان يتقدم لأمتحان الجزء الثاني من امتحان المجلس الطبي الاردني في ذلك الاختصاص شريطة ان يتقدم بوثيقة من الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية تثبت انه مستوفي للشروط المطلوبة   للتقدم لإمتحان الجزء الثاني ( النهائي) لذلك الاختصاص في المجلس العربي للاختصاصات الصحية , ويعفى المتدرب المشار اليه من دخول امتحان الجزء الاول للمجلس الطبي الاردني شريطة نجاحه في امتحان الجزء الاول وبما يتوافق مع متطلبات المجلس الطبي الاردني سواء في التخصص الرئيسي او الفرعي .

     

    ب.   الاضافة الى ماورد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا كان تدريب المتدرب التابع  للمجلس العربي للاختصاصات الصحية داخل الاردن فيجب لغايات استيفاء شروط التقدم لإمتحان الجزء الثاني ان يكون التدريب ضمن      المستشفيات المعترف بها من قبل المجلس الطبي الاردني وحاصلا على وثيقة من هذه المستشفيات تفيد انه 

           انهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنه الاخيرة من البرنامج التدريبي وانه يوصى له بدخول امتحان المجلس العربي للاختصاصات الصحية .

           بناءا" على تنسيب لجنة التدريب والتوصيف وتوصية اللجنة العلمية المتخصصة يقوم رئيس اللجنة العلمية المتخصصة بالكتابة سنويا" الى لجنة الدراسات العليا موصيا" بما يلي :

    أ.    سبل تذليل الصعوبات التي تعترض التنسيق بين برامج التدريب المعترف بها من قبل المجلس الطبي الاردني في المجالات التدريبية الاكاديمية والمهنية .

    ب.   سبل تذليل الصعوبات التي تعترض التعاون بين المستشفيات داخل الاردن لأغراض تعليم وتدريب الاطباء في حقل اختصاصه .

    ج.   سبل رفع مستوى الخدمات المهنية في حقل اختصاصه .

    د.    سبل تنفيذ برامج التعليم الطبي المستمر في حقل اختصاصه .

         تعمل لجنة الدراسات العليا ومن خلال اعضائها ممثلي الهيئات والمؤسسات الطبية المختلفة على تذليل وتنفيذ ما امكن مما ورد في المادة ( 23 ) 

    أ.    تنسب لجنة الدراسات العليا الى المجلس الطبي الاردني بشأن الامور الواردة في المادة ( 23 ) والتي لم تستطع الوصول لمعالجة ناحجة لها عن طريق اعضائها ممثلي الهيئات والمؤسسات الطبية المختلفة .

    ب.  يصدر المجلس الطبي الاردني قرارته المناسبة لحل الصعوبات المشار اليها في المادة ( 23 ) .

    أ.    يسمح للطبيب غير الاردني التقدم لامتحان المجلس الطبي أوالانتقال لبرنامج التدريب المحلي شريطه استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .

    ب. لغايات الاختصاص يعفى الطبيب غير الاردني من الامتحان الاجمالي اذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس ومدتها ست سنوات وعمل سنة الامتياز وكان مرخصا لمزاولة المهنه في بلده .

    ج.  اذا لم يستوفي الطبيب غير الاردني الشرط الوارد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يطلب منه سنة امتياز او سنة في مجال تخصصه .

     

    أ.   تعتمد المدد التالية :

     

    1.     الجراحة العامة: خمس سنوات. 

    2.     النسائية والتوليد: خمس سنوات تدريبية.

    3.     الداخلية العامــة: اربع سنوات تدريبية.

    4.    امراض الاطفــال: اربع سنوات تدريبية داخل الاردن او ثلاثة سنوات على الاقل اذا كان التدريب خارج الاردن وحاصلا على اعلى شهادة اختصاص في بلد التخصص.

    5.    الامراض الجلدية والتناسلية: سنة تدريبية في الامراض الداخلية العامة وثلاث سنوات تدريبية في الامراض الجلدية والتناسلية.

    6.   امراض الكلى: شهادة الاختصاص  في الداخلية العامة والتدريب المبرمج في اختصاص امراض الكلى في مستشفى تدريبي تعليمي معترف به لغايات تدريب الاختصاص ولمدة ثلاث سنوات.

    7.     امراض القلب: ثلاث سنوات تدريبية في الامراض الداخلية العامة وثلاث في اختصاص امراض القلب او سنتين في الامراض الداخلية العامة واربع سنوات في امراض القلب.

    8.     أمراض الغدد الصم : ثلاث سنوات تدريبيبة في الامراض الداخلية العامة، وسنتان في امراض الغدد الصم.

    9.     أمراض الدم والاورام : شهادة المجلس الطبي في الامراض الداخلية العامة، ( امراض الدم السريرية ثلاث سنوات , امراض الاورام السريرية ثلاث سنوات )  أمراض الدم والاورام اربع سنوات علما ان التدريب يجب ان يكون مبرمجا ومتدرجا ومتساوي بالتتابع.

    10.   أمراض الجهاز الهضمي : شهادة المجلس الطبي في الامراض الداخلية وبعدها التدرب لمدة ثلاث سنوات في امراض الجهاز الهضمي.

    11.   الأمراض الصدرية : شهادة المجلس الطبي الأردني في الامراض الداخلية العامة ومن ثم الاستمرار في البرنامج التدريبي في الامراض الصدرية لمدة ثلاث سنوات.

    12.   الامراض العصبية

     بالنسبة للتدريب المحلي:-

     

    أ.     كل من حصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في الامراض الداخلية العامة يطلب منه التدرب لمدة ثلاث سنوات  في امراض الدماغ الاعصاب بشرط ان يكون من ضمنها التدرب لمدة ستة اشهر على فسلجة الاعصاب .

    ب.   او التدرب لمدة عام في الامراض الداخلية العامة واربع سنوات في امراض الدماغ الاعصاب بشرط ان يكون من ضمنها التدرب لمدة ستة اشهر على فسلجة الاعصاب  .

    اما بالنسبة للتدريب الخارجي فعلى الطبيب الحصول على شهادة الاختصاص العالي في بلد التخصص , واحضار وثيقة تفيد بأنه يستطيع بموجبها ممارسة أختصاصه في ذلك البلد شريطة ان لايقل تدريبه عن سنة في الامراض الداخلية العامة و ثلاث سنوات  في امراض الدماغ الاعصاب .

    .13 أمراض الحساسية والمناعة: ثلاث سنوات تدريبية في الامراض الداخلية العامة ومن ثم الاستمرار في البرنامج التدريبي لامراض الحساسية والمناعة لمدة ثلاث سنوات على ان يكون من ضمنها سنة في امراض الحساسية عند الاطفال .

     

    .14 الأمراض الرثوية : شهادة المجلس الطبي الاردني في الامراض الداخلية العامة وثلاث ستوات في الامراض الرثوية .

    .15 الأمراض الخمجية ( السارية والمعدية ) : شهادة المجلس الطبي الاردني في الامراض الداخلية العامة ومن التدرب لمدة سنتين في الامراض السارية والمعدية.

    .16 جراحة الاطفال : شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة وسنتين في جراحة الاطفال منها سنة على الاقل في جراحة حديثي الولادة.

    .17 جراحة الدماغ والاعصاب : ستة سنوات منها سنة واحدة في الجراحة العامة .

    .18 جراحة الترميم والتجميل : شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامة وثلاث سنوات   في جراحة التقويم والترميم ويشترط ان يكون الطبيب المختص اثناء دراسته وتدريبه اصبح ذو خبرة ومعرفة في المواضيع التالية: 

     

    أ.    المبادئ الاساسية لجراحة الترميم.

    ب.  جراحة الرأس والرقبة وتشمل الاصابات والجروح وكسور عظام الوجه والتشوهات الخلقية للشفه والوجه 

           والاذن الخارجية وجراحة العصب السابع والاورام.

    ج.   جراحة الثدي.

    د.    التشوهات الخلقية والاحليل والجهاز التناسلي.

     

    .19 جراحة الصدر: 

           شهادة المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامه وتدريب في جراحة الصدر لا تقل عن سنتين في مركز معترف به على ان يشمل التدريب جراحة جدار الصدر والرئتين والمرئ والحيزوم مع شهادة خبرة  تشير ان المتقدم قد اجرى على الاقل عشرون تداخل جراحي كجراح اول وليس مساعد.

    .2. جراحة الاوعية الدموية:

           شهادة  المجلس الطبي الاردني في الجراحة العامه وتدريب في جراحة الاوعية الدموية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مركز معترف به على ان يشمل التدريب جراحة الشرايين والاوردة في الاطراف والصدر والبطن والرقبة مع شهادة خبرة تشير ان المتقدم قد اجرى على الاقل عشرون تداخل جراحي كجراح اول وليس 

           مساعد.

    .21 الاشعة التشخيصية:اربع سنوات تدريبية.

    .22 المعالجة بالاشعة: اربع سنوات تدريبية.

    .23 الطب النووي: اربع سنوات تدريبية.

    .24 امراض وجراحة العيون: اربع سنوات تدريبية.

    .25 جراحة العظام والمفاصل: سنة جراحة عامة واربع سنوات جراحة عظام ومفاصل.

    .26 جراحة الكلى والمسالك البولية: خمس سنوات، سنة جراحة عامة واربع سنوات جراحة مسالك بولية على ان يشمل التدريب الكافي لكل انواع وعمليات التنظير.

    .27 الاذن والانف والحنجرة: خمس سنوات تدريبية  .

    .28 التخدير والانعاش: اربع سنوات تدريبية.

    .29 الطب الشرعي / باثولوجي (سريري وعلم السموم): اربع سنوات تدريبية.

    30. الامراض النفسية: اربع سنوات تدريبية.

    31. الطب الطبيعي والتأهيل:

     

           اربع سنوات تدريبية على ان يكون التدريب على النحو التالي:

     

    1- ستة اشهر امراض داخلية.

    2- ستة اشهر امراض اعصاب.

    3- ستة اشهر جراحة عظام.

    4- سنتان ونصف طب طبيعي وتأهيل.

    .32 المختبرات: يشمل اختصاص المختبرات التي تتعلق بالطب البشري الاختصاصات التالية:

    1- التشريح المرضي يشمل:

    1. علم الانسجة المرضي.

    2. علم التشريح المرضي.

    3. علم الخلايا.

          على المتقدم ان يكون قد امضى:

      اربع سنوات تدريبية مبرمجة متكاملة في هذا العلم اوثلاثة سنوات تدريبية في المواضيع المذكورة اعلاه  

      وسنة كاملة في حقل الاختصاص، ويشترط في كلا الحالتين ان يكون قد اجرى ما لا يقل عن خمسين حالة 

      تشريح بعد الوفاة.

    2- طب المختبرات السريري ويشمل:

    1. الكيمياء الاكلينيكية.

    2. علم امراض الدم.

    3. علم الاحياء الدقيقة.

    4. علم بنك الدم.

    5. علم المناعة.

    6. مواضيع فرعية اخرى.

            وعلى المتقدم ان يكون قد امضى:

    مدة لا تقل عن اربع سنوات تدريبية مبرمجة متكاملة. او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في جميع فروع هذا الاختصاص، ومدة لا تقل عن سنتين في احد هذه الفروع.

     

    3- طب التشريح المرضي وطب المختبرات السريري:

    ان يكون المتدرب قد امضى مدة لاتقل عن خمسة سنوات تدريبية مبرمجة موزعة كالتالي :

    1. سنتان تدريب اساسي في الاختصاص.

    2. ثلاث سنوات تدريب في اي من الاختصاصين.

    .33 طب المجتمع:

    1. شهادة الدكتوراة او البورد الامريكي او الزمالة البريطانية في طب المجتمع او احد فروعه.

    2. او شهادة تخصص لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن اربع سنوات في طب المجتمع او احد فروعه.

    3. او شهادة تخصص في طب لمجتمع او احد فروعه لا تقل الدراسة للحصول عليها عن السنتين وعمل في حقل اختصاصه بعد حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين.

    4. او شهادة تخصص في طب المجتمع او احد فروعه لا تقل الدراسة للحصول عليها عن السنتين وعمل في حقل اختصاصه قبل حصوله على الشهادة المذكورة مدة لا تقل عن اربع سنوات.

    5. تدريب مبرمج ومتدرج لمدة اربع سنوات داخل الاردن .

    .34 طب الاسرة: اربع سنوات تدريبية.

    .35 امراض الدم والاورام عند الاطفال : شهادة المجلس الطبي الاردني في امراض الاطفال وثلاث سنوات في امراض الدم والاورام عند الاطفال .

    .36 امراض الاعصاب عند الاطفال : خمس سنوات حسب البرنامج المعتمد .

    .37 جراحة الوجه والفم والفكين : اربع سنوات .

    .38 تقويم الاسنان : ثلاث سنوات .

    .39 المعالجة اللبية :  ثلاث سنوات .

    40. المعالجة التحفظية : ثلاث سنوات .

    .41 الاستعاضات السنية : ثلاث سنوات .

    .42 طب الفم :  ثلاث سنوات .

    .43 اشعة الوجه والفكين : ثلاث سنوات .

    .44 امراض وجراحة اللثة : ثلاث سنوات .

    .45 اسنان الاطفال : ثلاث سنوات .

     

     ب – الاطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص الرئيسي وشهادة الاختصاص الفرعي في بلد التخصص يحق لهم دخول امتحان شهادة المجلس الطبي في التخصص الفرعي مباشرة  .

     ج – الاطباء الحاصلين على اعلى شهادة اختصاص  من الخارج يحق لهم التقدم لامتحان الجزء الثاني مباشرة دون التقدم لامتحان الجزء الاول .

     

     

    الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الاردني

    1. صورة عن جواز السفر او دفتر العائلة (سارية المفعول).

    2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهية) او ما يعادلها.

    3. صورة مصدقة عن شهادة الطب الاولى .

    4. وثيقة مصدقة تثبت انهاء سنة التدريب (الامتياز).

    5. صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص العليا.

    6. او وثيقة صادرة عن الوزارة او المؤسية المسؤولة عن التدريب المحلي تثبت مكان وانهاء مدة التدريب واجتياز امتحان الاقامة بنجاح (للاطباء المتدربين محلياً داخل الاردن).

    7. او وثيقة صادرة عن الامانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية تثبت تأهل المتقدم لدخول الامتحان النهائي لشهادة المجلس العربي (للأطباء المتدربين في المستشفيات التي يعترف بها المجلس العربي في الاختصاصات التي يجرى امتحاناتها

    8. او وثيقة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تثبت قبول الاطباء لدخول الامتحان النهائي.

    9. ثلاثة صور شخصية.

    10. دفع رسوم تقديم الطلب المقررة.

    11. دفع رسوم دخول الامتحان المقررة.

     

     

     

    الشروط الواجب توفرها في المستشفى التدريبي

    الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب*

     

    الشروط الواجب توفرها في المستشفى التدريبي

     

    1. عدد كاف من الأسرة لا يقل عن 2.. سرير .

    2. توفر الإختصاصات الأربعة الرئيسية ( الجراحة، الأمراض الباطنية، النسائية والتوليد والأطفال ) 

    3. توفر الإختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة لأغراض التدريب .

    4. توفر المختبرات والأشعة والسجلات الطبية .

    5. توفر مكتبة طبية .

    6. توفر قسم للطوارئ .

    7. توفر اقسام للعناية المركزة الخاصة بالجراحة والأمراض الباطنية .

    8. توفر اختصاصيان اثنان بمؤهل عالي وبتفرغ كامل لكل 3. سرير وفي حال عدم توفر ذلك يكتفي كل قسم باختصاصي بمؤهل عالي للتدريب لكل 3. سرير يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي .

    1. أن لا يقل عدد الأسرة عن 1.. سرير .

    2. توفر مختبر وأشعة وسجلات طبية .

    3. توفر قسم للطوارئ .

    4. توفر وحدة عناية مركزة .

    5. توفر مكتبة طبية .

    6. توفر اختصاصيون بمعدل اختصاصي واحد لكل 3. سرير في الأقسام المختلفة ويساعده بذلك، اختصاصيون على الأقل بتفرغ جزئي .

    7. أن يكون بالمستشفى نشاط علمي منتظم بمعدل 3 جلسات علمية في الأسبوع على الأقل في كلا النوعين من المستشفيات .

    1. شهادة المجلس الطبي الأردني .

    2. خبرة تتراوح من  خمس سنوات  الى سبع سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الاردني في حقل اختصاصه ويفضل من له خبرة في التعليم الطبي .