يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

  • الوزارة :  وزارة الصحة.
  • الوزير   : وزير الصحة.
  • المجلس : المجلس الطبي الأردني.
  • الرئيس   : رئيس المجلس .
  • الأمين العام  : أمين عام المجلس .
  • النقابة   : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.
  • الطبيب  :الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
  • الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
  • الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصص دكتورالصيدلة أو الصيدلة السريرية.
  • المجلس العربي للاختصاصات الصحية  : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العــرب لتنظـيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.

  • يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبـي الأردنـي ) يتمتـع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيـق اهدافـه ولـه حـق التقاضـي وينـوب عنـه فـي الإجـراءات القضـائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية .
  •   يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان .

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفـع المستوى العلمي والعملـي للأطبـاء والصيادلة بالتعـاون مـع المؤسسـات التعليميـة والنقابـات المهنيـة المعنية .

  • يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :-
  1. الامين العام.
  2. أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية .
  3. مدير عام الخدمات الطبية الملكية  .
  4. نقيب الأطباء .
  5. نقيب أطباء الاسنان .
  6. نقيب الصيادلة .
  7. عميد كليـة الطـب فـي أي مـن الجامعـات الأردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنـتين بقرار من الوزير .
  8. عميـد كليـة طـب الأسنـان فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنتين بقرار من الوزير .
  9. عميـد كليـة الصـيدلة فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية التـي تمنـح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
  10. احد عمداء كليـات الطـب أو طـب الأسنـان أو الصـيدلة فـي إحـدى الجامعـات الأردنيـة الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
  11. ممثـل عـن جمعيـة المستشـفيات الخاصـة شـريطة ان يكـون طبيبـا وحاصـال علـى شـهادة الأختصـاص العليـا بقـرار مـن الـوزير بنـاء علـى تنسـيب رئـيس الجمعيـة لمدة سنتين .
  • ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصالحيات التالية :-

  • إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
  • إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافـة الاختصاصـات الطبيـة والصـيدلانية واعتمـاد اسس تقييم هذا التدريب.
  • إقرار أسس ومعايير اعتمـاد المستشـفيات والمراكـز داخـل المملكـة وخارجهـا لغايـات التدريب .
  • اعتماد نتائج الأمتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
  • إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتـوافر فـيهم الشـروط المقـررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
  • الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة . اعتمـاد بـرامج التطـوير المهنـي المسـتمر بالتعـاون مـع المؤسسـات والهيئـات الطبيـة والصحية المختلفة.
  • الموافقة على العقود والإتفاقيات التي يبرمها المجلس .
  • النظر في الشـكاوى المقدمـة إليـه بالتشـاور مـع اللجـان المختصـة واتخـاذ الإجـراءات المناسبة بخصوصها.
  • التنسـيق والتعـاون مـع المجـالس المماثلـة لعمـل المجلـس بمـا فيهـا المجلس العربـي للاختصاصات الصحية .
  • إقـرار تنظـيم نــدوات دراســية ودورات للأطبـاء والصـيادلة الـذين يعـدون انفسـهم للاختصاص.
  • تشكيل اللجان الأخرى الالزمة لمساعدته على القيـام بمهامـه علـى أن يحـدد فـي قـرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  • الموافقـة علـى مشـروعات التشـريعات الخاصـة بـالمجلس ورفعهـا لمجلـس الـوزراء لإقرارها حسب الأصول.
  • الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
  • إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.
  • مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
  • إنشاء بنك للأسئـلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
  • إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
  • إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا القـانون والأنظمـة الصـادرة بمقتضـاه بمـا فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانـات وإصـدار الشـهادات والتحـول الإلكتروني.
  • أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه .

 

  • يجتمـع المجلس بـدعوة مـن الـرئيس او نائبـه عنـد غيابـه مـره كـل سـتة أشـهر أو كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعـه قانونيـا بحضـور اغلبيـة أعضـائه علـى ان يكـون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
  • للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لالستئنـاس برأيه في الأمـور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
  • لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضـوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
  • يســمي الأمـين العــام أحــد مــديري المـديريات او الوحــدات فــي المجلـس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظـيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلسـاته وحفـظ قيـوده وسجالته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته .
  • يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  • يتولى الامين العام المهام والصالحيات التالية :-
  1. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
  2. الإشـراف علـى الجهـاز التنفيـذي للأمانـة العامـة للمجلـس وإعــداد الهيكـل التنظيمي له .
  3. متابعة اعمال اللجان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون وتقـديم تقـارير دوريـة للمجلس عن عملها .
  4. إعداد مشروع الموازنة السـنوية والبيانـات الماليـة الختاميـة والتقريـر السـنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها .
  5. اقتراح التعليمات اللازمـة لتطـوير آليـات عمـل المجلـس والامانـة العامـة وتقـديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها .
  6. التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها .
  7. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .
  • للأمين العام تفويض أي من صـالحياته المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون لأي مـن موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية :-

  • لجنة الدراسات العليا للطب البشري .
  • لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان .
  • لجنة الدراسات العليا للصيدلة.

ب- تتـألف كــل لجنـة مــن اللجـان المشــار اليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المادة ممن يلي :-

  • مندوبين اثنين عن الوزارة .
  • مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية .
  • منندوبين اثننين عـن كليـات الطـب البشـري أو طـب الأسـنان أو الصـيدلة حسـب مقتضى الحال في الجامعــات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين .
  • طبيبــين بشــريين اختصاصــيين أو طبيبــي أســنان اختصاصــيين أو اثنــين مــن الصـيادلة حسـب مقتضـى الحـال مـن القطـاع الخـاص يختارهمـا المجلـس بنـاء على تنسيب الـرئيس لمـدة أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد لمـرة واحـدة وللمجلـس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
  • مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
  • يشترط فـيمن يعـين عضتوا فـي أي متن لجتان الدراستات العليـا المنصـوص عليهتا فـي المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا فـي حقـل اختصاصـه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكـون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
  •  تنتخب كل لجنة من بـين اعضـائها رئيسـا لهـا ونائبـا لـه لمـدة أربـع سـنوات قابلـة للتجديد لمرة واحدة.
  • يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا .
  • تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية :-
  1. التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات .
  2. النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصـها للمجلس .
  3. النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات .
  4. اتخـاذ الاجـراءات الالزمـة لضـمان المسـتوى المطلـوب للامتحانـات والنـدوات والدورات .
  5. ممارسـة مهـام وصـالحيات أي مـن اللجـان المتخصصـة للامتحانـات الـى حـين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
  6. أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها .
  • تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانـات لكـل اختصـاص للطـب البشـري وطـب الأسـنان والصـيدلة وتتـألف كـل لجـنة مـن سـبعة أعضـاء للتخصـص العـام وخمسـة أعضاء للتخصص الفرعي.
  • تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .
  • يشـترط فـيمن يعـين عضـوا فـي أي مـن اللجـان المتخصصـة للامتحانـات ان يكـون حائزا علـى الشـهادة العليـا فـي حقـل اختصاصـه وأن لا تقـل خبرتـه فيـه عـن سـبع سـنوات بعـد حصـوله علـى تلـك الشـهادة أو أن يكـون حاصـال علـى لقـب مستشـار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
  • تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له.
  • تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية :-
  1. وضع أسـس الامتحانـات و الأسئـلة .
  2. تـدقيق الوثــائق العلميــة وبــرامج التــدريب المقــررة لغايــات الحصــول علــى شهادة المجلس .
  3. تقيــيم شــهادات الاختصــاص الصــادرة عــن الــدول الأخــرى وبــرامج تدريبها لغايــات مطابقتهــا للمواصــفات المعتــرف بهــا لــدخول امتحــان المجلــس في الاختصاص .
  4. تقيــيم نتــائـج الامتحانــات التــي تجريهــا فــي حقــل اختصاصــها ورفعهــا للجنــة الدراسات العليا .
  5. تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها .
  • يجــوز للمجلــس التعــاون مــع مؤسســات عالميــة متخصصــة فــي مجــال إجــراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

أ- تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطـب الأسـنان والصـيدلة حسـب مقتضى الحال اللجان التالية :-

  • لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج .
  • لجان الامتياز .
  • لجان الفحص الإجمالي للامتياز.
  • لجان التطوير المهني المستمر .
  • أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.

ب- تحدد مهام وصالحيات كل لجنة مـن اللجـان المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (أ) مـن هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقـة بهــا وباللجــان المنصــوص عليهــا فــي المــادتين (9) و(11) مــن هــذا القــانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

  • يقسم أعضـاء اللجـان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون عنـد تعيينـهم أمـام الـرئيس أو من يفوضه اليمين التالية :-

)اقسم بالله العظيم أن أعمـل بأمانـة وإخـالص وأن اقـوم بمهـامي وواجبـاتي بتجـرد وحياد دون أي تمييز . (

  •  للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصـوص عليهـا في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا تـوافرت فيـه شـروط العضـوية علـى ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.
  • علـى اللجنان المشـكلة بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون رفـع تقــارير دوريـة للمجلـس بناء على طلبه.

 

يشتـرط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص مــن المجلـس الاحكــام والشــروط والمــؤهلات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

  • تعتبـر الشـهادة الصـادرة عـن المجلـس أعلـى شـهادة مهنيـة للاختصـاص فـي الطـب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة .
  • تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي لالختصاصـات الصـحية شـهادة مهنيـة عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون .

أ- يحظـر علـى أي طبيـب أن يمـارس أي اختصـاص طبـي ويحظـر علـى أي صـيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة علـى أنـه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلـس وحصـوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئـات التالية :-

  • الأطباء الاختصاصيون المسجلون فـي نقابـة الأطبـاء قبـل نفـاذ قـانون المجلـس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982 .
  • الأطبـاء الاختصاصـيون المسـجلون فـي نقابـة أطبـاء الأسـنان قبـل نفـاذ قـانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .
  • الصــيادلة الاختصاصــيون المســجلون فــي نقابــة الصــيادلة قبــل نفــاذ أحكــام هذا القانون .

 

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئـات التالية :-

أ- الطبيـــب الحاصـــل علـــى أعلـــى شـــهادة اختصــاص مـــن خـــارج المملكــــة قبـــل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس .

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصـاص مـن دولـة تربطهـا بالمملكـة اتفاقيـات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس .

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقـاً لبرنـامج تـدريبي معتمـد منتهيـا باجتيـاز الامتحـان المخصـص فـي البلـد الـذي تـدرب فيـه ويحمـل رخصـة مزاولـة مهنة سارية لمدة ثلاث سـنوات بـدون انقطـاع مـارس خاللهـا المهنـة للمـدة ذاتهـا فــي مجــال اختصاصــه فــي البلــد الــذي منحــه رخصــة المزاولــة ووفقــا لتعليمــات يصدرها مجلس الوزراء لهذه لغاية بناء على تنسيب من المجلس .

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي :-

  • أن يكـــون قـــد حصــل علــى الاختصـــاص مـــن المجلـــــس أو مــــا يعادلــــه فــــي التخصص الرئيسي .
  • أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي .
  • أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة .

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

يجـوز للمجلـس إعـادة تقيـيم الاختصاصـيين والأطبـاء العـامين والصـيادلة العـاملين كـل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مــن لـم تتـوافر فيـه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-

  • ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة .
  • مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب والطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
  • المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزارء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
  • أجور الدورات التدريبية والامتحانات وبعدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
  • ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس .
  • الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
  • البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات المراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب .
  • عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس .

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

  • يعاقــب كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو الانظمــة أو التعليمــات أو القــرارات الصــــــادرة بمقتضــــــاه بغرامـــــة لا تقــــــل عــــن (500) دينــــار ولا تزيـــد علـــى (1000) ديـنـار إضــافة الــى إزالــة أســباب المخالفــة وللمحكمــة أن تمــع المخـالف مـن ممارسـة الاختصـاص مؤقتـا الـى حـين صـدور حكـم قضـائي قطعـي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .
  • لا يحـول الحكـم الصـادر ببـراءة الطبيـب أو الصـيدلي مـن المخالفـة المنسـوبة اليـه أو عـدم مسـؤوليته عنهـــا أو إدانتـه بهـا دون مالحقتـه تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة .

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

يلغـى قـانون المجلـس الطبـي الأردنـي رقـم (17) لسـنـة 2005 علـى أن يسـتمر العمـل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلهـى أو تعـدل أو يسـتبدل غيرهـا بهـا وفقا لأحكام هذا القانون .

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .